ابن حبان
72
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = [ 82 ] في الطهارة : باب النهي عن ذلك ، والترمذي [ 64 ] في الطهارة : باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة ، وابن ماجة [ 373 ] في الطهارة : باب النهي عن ذلك ، والدارقطني 1 / 53 ، والبيهقي 1 / 191 . وأخرجه من طريق أبي داود من غير تسمية الصحابي البيهقي 1 / 191 . وأخرجه أحمد 4 / 213 ، والبيهقي 1 / 191 ، من طريق عبد الصمد ، ووهب بن جرير ، عن شعبة ، به . ولفظ روابة وهب : " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة " . ولفظ رواية عبد الصمد : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها ، لا يدري بفضل وضوئها ، أو فضل سؤرها . وفي رواية محمود بن غيلان عند الترمذي : " بفضل طهور المرأة " أو قال : " بسؤرها " . وأخرجه الطبراني [ 3156 ] من طريق شعبة ، به . بلفظ : " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل المرأة " . وأخرجه ابن أبي شيبه 1 / 33 ، والطبراني [ 3157 ] ، والبيهقي 1 / 192 ، والدارقطني 1 / 53 ، من طريقين عن سليمان التيمي ، عن أبي حاجب ، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرجه الطبراني [ 3155 ] من طريقين ، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم بن سليمان ، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم ، عن الحكم بن عمرو الغفاري ، قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة . وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجة [ 374 ] ، والدارقطني 1 / 116 ، 117 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 192 و 193 . قال الدارقطني : والصحيح هو الموقوف . وهذا الحديث يعارض حديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الوارد بعده ، وتقدم برقم [ 1242 ] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل عسلها من الجنابة . قال الحافظ ابن حجر : ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء ، والجواز على =